سورية الحدث _ دمشق
أصدر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قرارا ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانونا بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.
وألزم القرار من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢١.
وفيما يخص عمليات بيع المركبات، فيجب تسديد مبلغ يتراوح ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية وذلك حسب سنة صنع السيارة وفقا لصورة الكتاب المرفق.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا