شبكة سورية الحدث


السيد الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بتنظيم الإنتاج الزراعي

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعى رقم /14/لعام /2017/ القاضى بتعديل المادة /10/ من المرسوم التشريعى رقم /59/تاريخ /20/7/2005/ الخاص بتنظيم الإنتاج الزراعي.وفيما يلى نص المرسوم التشريعيالمرسوم التشريعى رقم /14/رئيس الجمهوريةبناء على احكام الدستوريرسم ما يلى:مادة /1/ تعدل المادة /10/ من المرسوم التشريعى رقم /59/ تاريخ/20/7/2005/ الخاص بتنظيم الانتاج الزراعى بحيث تصبح على الشكل الآتى:المادة /10/أ/ يعاقب بالغرامة من /6000/10000/ل.س من ستة آلاف إلى عشرةآلاف ليرة سورية للدونم الواحد كل مستثمر يخالف أحكام الخطة الإنتاجيةالزراعية فيما يخص زراعة المحاصيل والخضراوات.ب/تتلف الخضار والمزروعات المروية من مياه ملوثة مباشرة.ج/يعاقب بالغرامة من /150000/الى /200000/ل.س من مئة وخمسين ألفاً إلىمئتي ألف ليرة سورية للدونم الواحد كل من أقدم على قلع أو قطع أو نقلأشجار مثمرة من دون ترخيص من الوزارة.د/يقوم أفراد الضابطة الحراجية بضبط المخالفات الخاصة بنقل أخشابالأشجار المثمرة من دون ترخيص من الوزارة وتنظيم الضبوط اللازمة بحقالمخالفين وفق قانون الحراج النافذ وقانون الضابطة الحراجية رقم /41/لعام /2006/0.ه/تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة الأخشاب والحاصلات المثمرةالمقلوعة أو المقطوعة من دون ترخيص مع الوسائط التى استعملت فى قلعها أوقطعها أو نقلها ويجوز تسليم الصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقربقرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام.و/يجوز بيع الأخشاب والحاصلات المثمرة الصادرة قبل صدور الحكم القضائيبموافقة المحكمة المختصة وفق أحكام قانون العقود الموحد النافذ وإيداعقيمتها أمانات لدى مديريات المالية إلى حين البت فى الدعوى بحكم قضائيمبرم.مادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.دمشق فى /23/7/1438/ هجرى الموافق ل/20/4/2017/ ميلادي.رئيس الجمهوريةبشار الأسد
التاريخ - 2017-04-20 11:31 AM المشاهدات 867

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا